فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن باب اللقطة وإحياء الموات]

٨١٩

قال في القاموس: اللقطة محركة وكحُزْمَة وهُمَزة وثُمَامَة ما التقط انتهى ، وشرعًا: مال أو مختص ضائع أو (ما) في معناه لغير حربي .

والأصل فيها السنة ومنها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لإخيك أو للذئب" متفق عليه ، والموات:

٨٢٠

قال في القاموس: كغُراب الموت وكسَحَاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح. انتهى .

وشرعًا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعًا: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له" قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ،

٨٢١

وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه . وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها شططه أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.

٨٢٢

وقال الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة ،

٨٢٣

وقال مالك: إن كان شيئًا له بال يأخذه أحب إليَّّ ويعرفه، ولأن فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى .

ولنا: قول ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه يعرض نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركها أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.