ومن باب اللقطة وإحياء الموات
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٠٦ إلى ٥١٢
-
١/٥٠٧١/٥٠٧
وعندنا الأفضل ترك اللقطةوإن يخف عاد عليها شططه
-
١/٥٠٨١/٥٠٨
وإن تقف بهيمة بمهلكهوربها يظنها في هلكه
-
فآخذ يملك لا بالردنقول فرق بينهما والعبد
-
١/٥١٠١/٥١٠
ملتقط الأثمان مد عرفهاحولًا فقهرًا ذو الغنى يملكها
-
١/٥١٢١/٥١٢
والشاة في الحال ولو في العصرتملك بالضمان إن لم يبر
-
١/٥١٣١/٥١٣
بحفر بئر في موات يملكحريمها معها بذرع يسلك
-
فخمسة تملك والعشروناوإن تكن عادية خمسونا