فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن كتاب الفرائض والمواريث]

الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وهي لغة [تقال لمعان أصلها الحز والقطع. وشرعًا ] فقه المواريث وعلم الحساب المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق من التركة حقه.

والمواريث جمع ميراث بمعنى الإرث والحق الموروث وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" رواه ابن ماجة وقال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وقال: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن . والجدة أم الأب عندنا ترث ... وابنها حي به لا تكترث أي: ترث الجدة من قبل الأب ولو كان ابنها وارثًا فلا يحجبها، وبه قال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين وأبو الطفيل -رضي الله عنهم- وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر .

٨٧٣

وقال زيد بن ثابت: لا ترث إذن، وروي عن عثمان وعلي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها تدلي به فيحجبها كالجد مع الأب .

ولنا ما روي عن ابن مسعود قال: "أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أب مع ابنها وابنها حي" أخرجه الترمذيُّ و رواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه: (أطعمت (٩) السدس أم أب مع ابنها) ، قال ابن سيرين: (أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أب مع ابنها) ، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به وكالعم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.