فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن كتاب الفرائض والمواريث

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٣٠ إلى ٥٧٥

  1. ١/٥٣٤١/٥٣٤

    والجدة أم الأب عندنا ترثوابنها حي به لا تكترث

  2. ١/٥٣٥١/٥٣٥

    وقبل قسم الإرث من قد أسلمافيستحق ما بكفر حرما

  3. ١/٥٣٦١/٥٣٦

    وموت جمع غرقًا أو حرقًالم ندر من بموته قد سبقًا

  4. ورث لبعض بعضهم من صلبهولا تعد ميراثه من صحبه

  5. ١/٥٣٧١/٥٣٧

    وخبر المفقود مذ ينقطعفي مثل حرب غالبًا لا يرجع

  6. فأربع من السنين ينتظرويقسم الميراث حقًا لا وزر

  7. ١/٥٣٩١/٥٣٩

    وإن أتى من بعد ما تربصتزوجته حتى ببعل دخلت

  8. بعقده السابق في الزمانيأخذها إن شا يرد الثاني

  9. وإن يرد قبضًا لما قد أمهراويمضها للثاني في ذا خُيِّرا

  10. ١/٥٤٠١/٥٤٠

    وضربها المدة بالأيامفغير محتاج إلى الإِمام

  11. وإن تكن غيبته لا للخطرتمام تسعين سنينًا ينتظر

  12. ١/٥٤١١/٥٤١

    وولد اللعان إذ نفوهعصبة الأم يعصبوه

  13. فإن يخلف أمه وخالهفالثلث للأم وما يبقى له

  14. ١/٥٤٣١/٥٤٣

    وقف لحمل وارث نصيب مالذكرين في تراث قسما

  15. ١/٥٤٤١/٥٤٤

    من بعضه حر فورثه بهوهكذا عن إرثه لا ينتهي

  16. واحجب بما فيه من الحريةبقدرها فالحكم بالسوية

  17. من خلف ابنًا لخنثى مشكلفالثلث والربع لابن ينجلي

  18. والربع والسدس إذن للخنثىنصف الذي لذكر وأنثى

  19. ١/٥٤٦١/٥٤٦

    وهكذا ديته إن قتلانصًا أتانا فبهما قد نقلا

  20. ليس اختلاف الدين في الآراءبمانع للأرث بالولاء

  21. ١/٥٤٧١/٥٤٧

    إن خلف المولى أبا مولاهوابنه ورثهما إياه

  22. لوالد المولى فسدس المالوالباقي للابن بلا محال

  23. ١/٥٤٨١/٥٤٨

    لا إرث بالولاء ممّن اعتقاكفارة أو من زكاة مطلقًا

  24. ١/٥٤٩١/٥٤٩

    وبالولا ورث لبنت الموليوعكسه الشيخان قالا أولًا

  25. وهكذا في الخرقي والشافيوالأول المنصور في الخلاف

  26. ١/٥٥٠١/٥٥٠

    والقتل إن لم يك مضمونًا علىقاتله ورثه نصًا نقلًا

  27. ١/٥٥١١/٥٥١

    وجدتان اجتمعا لإحداهماقرابتان إرثها قل بهما

  28. فالسدس ثلثاه لها والأخرىفثلثه الأخذ بهذا أحرى

  29. ١/٥٥٤١/٥٥٤

    من نسي المعتق أو قد أبهمايظهر بالقرعة من قد كتما

  30. ١/٥٥٥١/٥٥٥

    ووطؤه أولًا على السواءلا يبطل القرعة في الإماء

  31. ١/٥٥٦١/٥٥٦

    من قال عبدي أنت معتوق علىألف فقل يعتق لو لم يقبلا

  32. والألف لا تلزمه أيضًا كمافي وعليك لا بألف فاعلما

  33. ١/٥٥٨١/٥٥٨

    وحامل في العتق إن يستثنىجنينها يصح هذا المعنى

  34. ١/٥٥٩١/٥٥٩

    إذ عتقه بدونها إجماعبذكره أئمة (أ) ذاعوا

  35. ١/٥٦٠١/٥٦٠

    بحلف مع شاهد الاعتاقيثبت والتدبير بالوفاق

  36. وهكذا كتابة الموالي

  37. ١/٥٦١١/٥٦١

    وواجب إيتاء ربع المال

  38. ١/٥٦٢١/٥٦٢

    وبيعه يجوز لا ملامةلكن يقوم المشتري مقامه

  39. ١/٥٦٣١/٥٦٣

    من شرط الوطء على المكاتبةأبيح ذا وفيه لا معاتبه

  40. ١/٥٦٤١/٥٦٤

    وشرطه أن لا يسافر يلزمأيضًا كذاك الخلق لا يسألهم

  41. والشركا من رام أن يكاتباأجز ولو بغير إذن راغبًا

  42. ١/٥٦٥١/٥٦٥

    وباليمين القول قول السيدفي قدر ما كاتب في المجرد

  43. والعتق مذ كان بأخذ العوضوبان ذو عيب به لا يرتضي

  44. لسيد في رد ما هو شاكقيمته والأرش في الإمساك

  45. ١/٥٦٦١/٥٦٦

    يصح أن يشتري المكاتبابن أخ كذاك أم وأب

  46. وهم أرفا معه برقهويعتقوا عند الأدا بعتقه