ومن كتاب الفرائض والمواريث
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٣٠ إلى ٥٧٥
-
١/٥٣٤١/٥٣٤
والجدة أم الأب عندنا ترثوابنها حي به لا تكترث
-
١/٥٣٥١/٥٣٥
وقبل قسم الإرث من قد أسلمافيستحق ما بكفر حرما
-
١/٥٣٦١/٥٣٦
وموت جمع غرقًا أو حرقًالم ندر من بموته قد سبقًا
-
ورث لبعض بعضهم من صلبهولا تعد ميراثه من صحبه
-
١/٥٣٧١/٥٣٧
وخبر المفقود مذ ينقطعفي مثل حرب غالبًا لا يرجع
-
فأربع من السنين ينتظرويقسم الميراث حقًا لا وزر
-
١/٥٣٩١/٥٣٩
وإن أتى من بعد ما تربصتزوجته حتى ببعل دخلت
-
بعقده السابق في الزمانيأخذها إن شا يرد الثاني
-
وإن يرد قبضًا لما قد أمهراويمضها للثاني في ذا خُيِّرا
-
١/٥٤٠١/٥٤٠
وضربها المدة بالأيامفغير محتاج إلى الإِمام
-
وإن تكن غيبته لا للخطرتمام تسعين سنينًا ينتظر
-
١/٥٤١١/٥٤١
وولد اللعان إذ نفوهعصبة الأم يعصبوه
-
فإن يخلف أمه وخالهفالثلث للأم وما يبقى له
-
١/٥٤٣١/٥٤٣
وقف لحمل وارث نصيب مالذكرين في تراث قسما
-
١/٥٤٤١/٥٤٤
من بعضه حر فورثه بهوهكذا عن إرثه لا ينتهي
-
واحجب بما فيه من الحريةبقدرها فالحكم بالسوية
-
من خلف ابنًا لخنثى مشكلفالثلث والربع لابن ينجلي
-
والربع والسدس إذن للخنثىنصف الذي لذكر وأنثى
-
١/٥٤٦١/٥٤٦
وهكذا ديته إن قتلانصًا أتانا فبهما قد نقلا
-
ليس اختلاف الدين في الآراءبمانع للأرث بالولاء
-
١/٥٤٧١/٥٤٧
إن خلف المولى أبا مولاهوابنه ورثهما إياه
-
لوالد المولى فسدس المالوالباقي للابن بلا محال
-
١/٥٤٨١/٥٤٨
لا إرث بالولاء ممّن اعتقاكفارة أو من زكاة مطلقًا
-
١/٥٤٩١/٥٤٩
وبالولا ورث لبنت الموليوعكسه الشيخان قالا أولًا
-
وهكذا في الخرقي والشافيوالأول المنصور في الخلاف
-
١/٥٥٠١/٥٥٠
والقتل إن لم يك مضمونًا علىقاتله ورثه نصًا نقلًا
-
١/٥٥١١/٥٥١
وجدتان اجتمعا لإحداهماقرابتان إرثها قل بهما
-
فالسدس ثلثاه لها والأخرىفثلثه الأخذ بهذا أحرى
-
١/٥٥٤١/٥٥٤
من نسي المعتق أو قد أبهمايظهر بالقرعة من قد كتما
-
١/٥٥٥١/٥٥٥
ووطؤه أولًا على السواءلا يبطل القرعة في الإماء
-
١/٥٥٦١/٥٥٦
من قال عبدي أنت معتوق علىألف فقل يعتق لو لم يقبلا
-
والألف لا تلزمه أيضًا كمافي وعليك لا بألف فاعلما
-
١/٥٥٨١/٥٥٨
وحامل في العتق إن يستثنىجنينها يصح هذا المعنى
-
١/٥٥٩١/٥٥٩
إذ عتقه بدونها إجماعبذكره أئمة (أ) ذاعوا
-
١/٥٦٠١/٥٦٠
بحلف مع شاهد الاعتاقيثبت والتدبير بالوفاق
-
وهكذا كتابة الموالي
-
١/٥٦١١/٥٦١
وواجب إيتاء ربع المال
-
١/٥٦٢١/٥٦٢
وبيعه يجوز لا ملامةلكن يقوم المشتري مقامه
-
١/٥٦٣١/٥٦٣
من شرط الوطء على المكاتبةأبيح ذا وفيه لا معاتبه
-
١/٥٦٤١/٥٦٤
وشرطه أن لا يسافر يلزمأيضًا كذاك الخلق لا يسألهم
-
والشركا من رام أن يكاتباأجز ولو بغير إذن راغبًا
-
١/٥٦٥١/٥٦٥
وباليمين القول قول السيدفي قدر ما كاتب في المجرد
-
والعتق مذ كان بأخذ العوضوبان ذو عيب به لا يرتضي
-
لسيد في رد ما هو شاكقيمته والأرش في الإمساك
-
١/٥٦٦١/٥٦٦
يصح أن يشتري المكاتبابن أخ كذاك أم وأب
-
وهم أرفا معه برقهويعتقوا عند الأدا بعتقه