ليس اختلاف الدين في الآراءبمانع للأرث بالولاء
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ليس اختلاف الدين في الآراء ... بمانع للأرث بالولاء أي: اختلاف الدين غير مانع من الإرث فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم بالولاء روي عن عثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق .
٨٩٣
وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني، لأنه يصلح له ملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم، لأنه لا يصلح له أن يملكه .
وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ، ولأنه ميراث فمنعه اختلاف الدين كميراث النسب بل النسب أقوى منه فيكون هو أولى .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.