من شرط الوطء على المكاتبةأبيح ذا وفيه لا معاتبه
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح ذا وفيه لا معاتبه أي: يجوز لسيد المكاتبة وطؤها إذا شرطه في عقد الكتابة وبه قال سعيد بن المسيب.
٩٣٠
وقال الجمهور: لا يجوز لأنه لا يملكه مع إطلاق العقد فلم يملكه بالشرط كما لو باعها أو أعتقها . ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم" ولأنها مملوكة له شرط نفعها فصح كشرط استخدامها يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطئها إنما كان لحقها،
٩٣١
فإذا اشترط عليها جاز كالخدمة، وفارق البيع والعتق فإنهما يزيلان ملكه عنها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.