(ص) وعنده لا ينقض المعالج
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
(ص) وعنده لا ينقض المعالج أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض،
١١٠
وإن وقف برأس الجرح فلا لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" ، لكن
١١١
قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا : إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.