فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وأكل الجزر أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عالمًا أو جاهلًا نيًا أو مطبوخًا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمَّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث لحديث البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" ، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة وعن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، رواه مسلم قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.

وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " من قوله موقوف عليه ،

١١٥

ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام.

١١٦

وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار) . رواه أبو داود ، لأنه عام وحديثنا خاص،

١١٧

ولا يصح حمله على الاستحباب ولا على غسل اليدين بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع،

١١٨

وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك .

ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول فيجب الاقتصار عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.