ثلاثًا إن قالت بألف طلقًابطلقة أجابها محققًا
الشروح عليها
ثلاثًا إن قالت بألف طلقًا ... بطلقة أجابها محققًا مثل على ؛ ليس له استحقاق ... وواقع إجماعًا الطلاق يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف فاجابها بطلقة واحدة لم يستحق شيئًا من الألف كما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئًا كما لو
قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات فله ألف فسبق إلى بعضها، أو قالت: يعني: عبديك بألف فقال بعتك: أحدهما بخمسمائة وكما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف عند أبي حنيفة .
فإن قيل: الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط وعلى للشرط فكأنها شرطت في استحقاق الألف أن يطلقها ثلاثًا.
قلنا: لا نسلم أن على للشرط فإنها ليست مذكورة في حروفه وإنما معناها ومعنى الباء واحد وقد سوى بينهما فيما إذا قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف، ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثنتين ،
فأما إن لم يكن بقي من عدد طلاقها سواها فإنه يستحقه علمت أو لم تعلم، لأنها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونه وتحريم العقد فوجب بها العوض كما لو طلقها ثلاثًا.
وقوله: (وواقع إجماعًا الطلاق) ، يشير به إلى أن الاختلاف هنا إنما هو في استحقاق الزوج لثلث الألف لا في وقوع الطلاق فإنه لا خلاف في وقوعه لصدوره من أهله في محله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.