ومن كتاب الخلع
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٣٢ إلى ٦٤٢
-
١/٦٠٩١/٦٠٩
فسخ لا ينقص عددًامن الطلاق عندنا ذا أبدأ
-
١/٦١٠١/٦١٠
ويكره الخلع بما زاد علىصداقها المعهود فيما قد خلا
-
١/٦١١١/٦١١
ثلاثًا إن قالت بألف طلقًابطلقة أجابها محققًا
-
مثل على ؛ ليس له استحقاقوواقع إجماعًا الطلاق
-
١/٦١٢١/٦١٢
وشرطها مع ألفها تطليقةضرتها فلازم توثيقة
-
١/٦١٣١/٦١٣
خلع بما زاد على الميراثفي مرض ملك من التراث
-
للزوج قدر إرثه منها فقطوالباقي مردود لإرث لا شطط
-
١/٦١٤١/٦١٤
على ابنه المجنون والأطفالملك طلاقًا لو بلا نوال
-
بصفة من علق الطلاقاوبعد ذا أبانها فراقا
-
بخلع أو ثلاث ثم ارتجعاعادت بما علق نصًا سمعا
-
إن وجدت فأفت بالطلاقحتى مع الوجدان في الفراق