Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ثلاثًا إن قالت بألف طلقًا ... بطلقة أجابها محققًا مثل على ؛ ليس له استحقاق ... وواقع إجماعًا الطلاق يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف فاجابها بطلقة واحدة لم يستحق شيئًا من الألف كما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئًا كما لو

1,027

قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات فله ألف فسبق إلى بعضها، أو قالت: يعني: عبديك بألف فقال بعتك: أحدهما بخمسمائة وكما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف عند أبي حنيفة .

1,028

فإن قيل: الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط وعلى للشرط فكأنها شرطت في استحقاق الألف أن يطلقها ثلاثًا.

قلنا: لا نسلم أن على للشرط فإنها ليست مذكورة في حروفه وإنما معناها ومعنى الباء واحد وقد سوى بينهما فيما إذا قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف، ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثنتين ،

1,029

فأما إن لم يكن بقي من عدد طلاقها سواها فإنه يستحقه علمت أو لم تعلم، لأنها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونه وتحريم العقد فوجب بها العوض كما لو طلقها ثلاثًا.

وقوله: (وواقع إجماعًا الطلاق) ، يشير به إلى أن الاختلاف هنا إنما هو في استحقاق الزوج لثلث الألف لا في وقوع الطلاق فإنه لا خلاف في وقوعه لصدوره من أهله في محله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.