لأم حر مسلم من قذفايحد إن شاء وعنه ما عفا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت يعني: يحد من قذف أم حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا إن طالب بالحد ولم يعف عن القاذف ولو كانت الأم ذمية أو رقيقة أو كافرة أو ميتة، لأنه قدح في نسب الحي، ولأنه بقذف أمه ينسب إلى أنه ولد زنا، واعتبر الإحصان فيه دونها، لأن الحد وجب للقدح في نسبه.
١٬١١٩
وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميت، وهو قول أصحاب الرأي: لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة فأشبه قذف المجنون .
١٬١٢٠
وقال الشافعي: إن كان الميت محصنًا فلوليه المطالبة، وينقسم بانقسام الميراث،
١٬١٢١
وإن لم يكن محصنًا فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.