Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت يعني: يحد من قذف أم حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا إن طالب بالحد ولم يعف عن القاذف ولو كانت الأم ذمية أو رقيقة أو كافرة أو ميتة، لأنه قدح في نسب الحي، ولأنه بقذف أمه ينسب إلى أنه ولد زنا، واعتبر الإحصان فيه دونها، لأن الحد وجب للقدح في نسبه.

1,119

وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميت، وهو قول أصحاب الرأي: لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة فأشبه قذف المجنون .

1,120

وقال الشافعي: إن كان الميت محصنًا فلوليه المطالبة، وينقسم بانقسام الميراث،

1,121

وإن لم يكن محصنًا فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.