فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة وعنه بل ثلاثة بالأشهر ... قدم في المقنع والمحرر يعني: أن عدة المستحاضة الناسية لعادتها ولا تمييز لها سنة كعدة من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه اختاره القاضي وأصحابه، قاله في الفروع ؛ لأنها لم تتيقن لها حيضها مع أنها من ذوات القروء فكانت عدتها سنة كالتي ارتفع حيضها (ولا تدري ما رفعه؟) .

١٬١٢٧

وعنه: بل عدتها ثلاثة أشهر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمه في المغني والمقنع والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة (١) ) فجعل لها حيضة في كل شهر،

١٬١٢٨

قال في الشرح : (وعلى هذه الرواية ينبغي أن يقال متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها) انتهى ،

١٬١٢٩

وإن علمت عادتها أو كان لها تمييز صالح عملت به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.