فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

زانية تعتدكالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة يعني: أن عدة الزانية كعدة المطلقة على الصحيح من المذهب وهو قول الحسن والنخعي .

١٬١٣٠

وعنه: أنها تستبرئ بحيضة وهو قول مالك ؛ لأن المقصود العلم ببراءة رحمها من الحمل فأشبه استبراء الأمة .

وروي عن أبي بكر وعمر أنه لا عدة عليها ومعناه عن علي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ ؛ لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه النسب.

ولنا: أنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة وقولهم:

إنما تجب العدة لحفظ النسب ينتقض بالملاعنة المنفي ولدها والآيسة والصغيرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.