فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.

١٣٩

وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها ، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم [للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] .

ولنا قوله -عليه السلام-: "الصعيد الطيب طهور المسلم" قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا" ، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.

١٤٠

ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" ، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.