قطع الولي طرفًا من قاتلضمنه في الأحوال غير حائل
الشروح عليها
قطع الولي طرفًا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل يعني: إذا زاد مستوفي القصاص فقطع طرفًا فأكثر من القاتل ضمن ما قطعه بديته سواء عفى عنه بعد ذلك أو قتله .
وقال مالك والشافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر ، لأنه قطع طرفًا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعًا من يد استحقها .
وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديًا ثم قتله لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقًا أولى .
ولنا: أنه قطع طرفًا له قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو عفى عنه ثم قطعه و كما لو قطعه أجنبي.
وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح : لا نعلم فيه خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة ، لأنه مستحق لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه إتلاف الجملة،
ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.