ومن كتاب الجنايات
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٤٤ إلى ٧٥٠
-
١/٦٨٣١/٦٨٣
من قطعت إصبعه ثم سرتلإصبع أخرى بذا تآكلت
-
ففي إصبعين يجب القصاصالجاني من ذا ماله خلاص
-
١/٦٨٤١/٦٨٤
بقنل عمد واجب فالقودأو دية فواحد لا يفرد
-
وعنه فالقصاص عينا يجبأئمة العلم إليه ذهبوا
-
١/٦٨٦١/٦٨٦
قطع الولي طرفًا من قاتلضمنه في الأحوال غير حائل
-
١/٦٨٧١/٦٨٧
قبل اندمال الجرح من يقتصثم سرى فهدر قد نصوا
-
وممسك القتيل حتى قتلافيحبس الدهر بما قد فعلا