فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد أو كان عمدًا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين يعني: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ أو شبه عمد أو عمدًا واختير المال

١٬١٩٥

وكذا لو سقط القصاص عنها لإرث ولدها القصاص أو شيئًا منه فالواجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو ديته، فيلزمها ذلك لورثته، لأنها أم ولد حين الجناية فلم يجب بجنايتها أكثر مما ذكر اعتبارًا بحال الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده، وإنما تعلق بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتب الجاني رقه بأدائه، وتعتق في الصورتين،

١٬١٩٦

بخلاف المدبر إذا قتل سيده، لأنها إذا لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه، ولأن الحرية لله والاستيلاد أقوى من التدبير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.