فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن كتاب الديات

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٥١ إلى ٨٠٣

  1. ١/٦٨٩١/٦٨٩

    وفي الديات غنم وبقرأصل وكل منهما مقدر

  2. قدر الشياه فإذن ألفانوبقر تعد مائتان

  3. ١/٦٩٠١/٦٩٠

    قولان أيضًا عندنا في الحللوإن تعد مائتان فانقل

  4. ١/٦٩١١/٦٩١

    تغلظ الديات في الإحرامكحرم والأشهر الحرام

  5. ١/٦٩٢١/٦٩٢

    وبين تغليظين فاجمع وأقسمكرحم محرم في الحرم

  6. ١/٦٩٣١/٦٩٣

    وصفة التغليظ بالأثمانثلث يزاد الأصل بالميزان

  7. ١/٦٩٤١/٦٩٤

    ذميًا المسلم عمدًا قتلًاديته تضعف فيما نقلا

  8. حيث انتفى القتل فذا جبرانبذاك حقًا قد قضى عثمان

  9. ١/٦٩٥١/٦٩٥

    إن قتلت في الحكم أم الولدسيدها في خطأ للرشد

  10. أو كان عمدًا فعفوا للمالقيمتها تلزم في المقال

  11. أو دية فأنقص الأمرينيلزمها إذ ذاك في الحالين

  12. وأعور العين إذا ما قلعاعين صحيح قود ما شرعا

  13. بل دية في عمده بالوافيوفي الخطا نصف بلا خلاف

  14. ١/٦٩٦١/٦٩٦

    وديتان فقياس ماضيفي قلعه عينيه قال القاضي

  15. وإن أبى إلا قصاصًا عدلًافعينه تقلع ليس إلا

  16. ١/٦٩٧١/٦٩٧

    ثندوتا الرجال مثل المرأةففيهما في النص كل الدية

  17. وفي اليد الشلا كذاك الذكروالعين إن كان بها لا يبصر

  18. ١/٦٩٨١/٦٩٨

    وسنه السودا فكن موافقيكذا لسان أخرس لا ناطق

  19. وذكر الخصي والعنينثلث من الديات عن يقين

  20. وأصبع زائدة كذا يدبمثل ذا عن الإمام أسندوا

  21. حكومة فقدم الشيخانليست كشلا فاصغ للفرقان

  22. ١/٦٩٩١/٦٩٩

    في كسر ضلع واحد بعيركذاك في ترقوة نشير

  23. والفخذ والساق ففيه اثنانكذلك الزند من البعران

  24. وواحد الأظفار في اليدينفيه كذا والظفر في الرجلين

  25. (في ذاك خمس دية الأصباعفي المذهب الحق بلا نزل (٨) )

  26. ١/٧٠٠١/٧٠٠

    كرجل أرش جراح المرأةإلى فويق ثلث من دية

  27. ثم على النصف من الرجالمن بعد ذا في سائر الأحوال

  28. ١/٧٠١١/٧٠١

    وفي يد العبد إذا ما قطعتوبعد عتق مات منها إذ سرت

  29. قيمته تلزم يوم القطعيأخذها المولى بحكم الشرع

  30. ١/٧٠٢١/٧٠٢

    إذا جنى المرء على أطرفهأو نفسه فذا من انحرافه

  31. فضمن الأطراف للعواقلوضمن الوارث نفس القاتل

  32. وعنه بل يهدر والشيخانفقدما ذا يا ذوي العرفان

  33. ١/٧٠٣١/٧٠٣

    والبالغ العاقل من أفزعهولو بصوت منكر روعه

  34. فمات أو منها جنى الفزعانفي نفسه أو غيره أبانوا

  35. فالمفزع الضمان ليس يخطهتحمله عاقلة بشرطه

  36. ١/٧٠٤١/٧٠٤

    كذاك من تفزيع أو تبريحأحدث قل بغائط أو ريح

  37. في ذاك ثلث دية قد عينواعاقلة الجاني لهذا يضمنوا

  38. ١/٧٠٥١/٧٠٥

    من كان مضطرًا إلى الطعامأبى الرفيق البذل بالإكرام

  39. فإن يمت يضمنه بالديةإلا إذا كان بذي الضرورة

  40. ١/٧٠٦١/٧٠٦

    وعندنا فاللوث في القسامةفي نصه مجرد العداوة

  41. ١/٧٠٧١/٧٠٧

    نساؤوهم لا يُدْخَلوا في الحلففي عمد أو في خطأ ذا قد نفي

  42. ١/٧٠٨١/٧٠٨

    والجاني لا يحمل مع عاقلتهشيئًا ولو ضاقت على جنايته

  43. ١/٧٠٩١/٧٠٩

    حديث من لزبية قد حضروالأجل صيد أسد قد أضمروا

  44. تزاحموا لينظروا إليهفمنهم من ارتمى عليه

  45. لكنه بواحد تعلقاورام أن ينجو فما تعوقا

  46. وهكذا الثاني لثالث جذبوثالث لرابع قضى العجب

  47. وقتل المجموع ذاك الأسدوالرهط من فوقهم يعددوا

  48. يقول بعض منهم لبعضصاحبكم قاتلهم لا يغضي

  49. ١/٧١٠١/٧١٠

    قضى علي بينهم للأولربع وللثاني فثلث ينجلي

  50. والنصف للثالث في المسألةورابع له تمام الدية

  51. وكلل ذا على الذين ازدحمواعواقل القوم بها يلتزموا

  52. ثم أقر المصطفى هذا القضالما إليه رفعوه وارتضى

  53. فهكذا رواه حقًا أحمدوقال: لا يدفع هذا المسند