فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر في الرجلين (في ذاك خمس دية الأصباع ... في المذهب الحق بلا نزل (٨) ) يعني: أن في الظفر من اليدين أو الرجلين خمس دية الأصبع، وذلك في الحر المسلم بعيران بلا نزل في المذهب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.