وواحد الأظفار في اليدينفيه كذا والظفر في الرجلين
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر في الرجلين (في ذاك خمس دية الأصباع ... في المذهب الحق بلا نزل (٨) ) يعني: أن في الظفر من اليدين أو الرجلين خمس دية الأصبع، وذلك في الحر المسلم بعيران بلا نزل في المذهب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.