فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

كرجل أرش جراح المرأة ... إلى فويق ثلث من دية ثم على النصف من الرجال ... من بعد ذا في سائر الأحوال يعني: يساوي أرش جراح المرأة أرش جراح الرجل إلى ثلث الدية ثم تكون على النصف من الرجل، روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وربيعة ومالك .

قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة (السبعة وجمهور أهل المدينة (٨) ).

وروي عن علي أنها على النصف فيما قل أو كثر ، وروي عن ابن سيرين ، وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعيُّ في ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر، لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر.

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" أخرجه النسائي ، وهو نص يقدم على ما سواه

١٬٢٠٧

قال في الشرح : ولأنه إجماع الصحابة إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل (الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى (٤) ). وظاهر كلام الناظم: أنهما يستويان في الثلث، وهو رواية، والمذهب خلافه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.