والطهر بين الحيض فاعرف خبرهأقله ثلاثة مع عشره
الشروح عليها
والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشره يعني: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا بلياليها.
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: أقله خمسة عشر ، وعن أحمد نحو ذلك لقوله -عليه السلام-: "تمكث إحداكن شطر دينها لا تصلي" .
ولنا ما روى أحمد عن علي أن امرأة جاءته قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلّت، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي: قالون، أي: جيد بالرومية ، ولا يقول مثل هذا إلَّا توقيفًا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه ولا يتصور إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم (وليلة) وهذا في الطهر بين الحيضتين
[وأما الطهر بين الحيضة] فأقله خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشتها،
ولا يكره وطؤها زمنه بعد الغسل ولو نقص عن يوم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.