فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن باب الحيض

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٧ إلى ٩٧

  1. ١/١٨٧١/١٨٧

    أكثر سن الحيض خمسون سنةفحنبل عن شيخه قد عنعنه

  2. ١/١٨٩١/١٨٩

    والطهر بين الحيض فاعرف خبرهأقله ثلاثة مع عشره

  3. ١/١٩٠١/١٩٠

    يجوز بالحائض الاستمتاعبدون فرج ليس ذا جماع

  4. ١/١٩١١/١٩١

    فإن يطأ الفرج فقل كفارة

  5. ١/١٩٢١/١٩٢

    وهكذا في المرأة المختارة

  6. وعندنا يحرم وطء المرأةإن تستحض إلا لخوف العنت

  7. ١/١٩٣١/١٩٣

    وعدم الطول فها هنا سقطوابن عقيل قال أيضًا يشترط

  8. إذا تعدى الدم بالمبتدأهوجاوز الأقل فاسمع نبأه

  9. ١/١٩٤١/١٩٤

    لا تلتفت إليه بل تصليوتفعل الصيام بعد الغسل

  10. وعند قطع دمها تغتسلثلاث مرات لهذا تفعل

  11. إن يتفق فتنتقل إليهوتقضي ما صامته فرضًا فيه

  12. ١/١٩٥١/١٩٥

    وهكذا في الحكم من تقدمتعادتها أو زادت أو تأخرت

  13. لا تلتفت إلا إذا تكررافنص هذا عندنا تقررا

  14. ١/١٩٦١/١٩٦

    ووافق النعمان في بعض الصورفي النقض عن عادتها لا ما عبر

  15. ١/١٩٧١/١٩٧

    وإن ترى معتادة للصفرةفي خارج العادة أو للكدرة

  16. ليس بحيض ذا ولو تكرراوغسلها ليس إذا تقررا

  17. ١/١٩٨١/١٩٨

    وبدخول الوقت طهر يبطللمن بها استحاضة قد نقلوا

  18. لا بالخروج منه لو تطهرتللفجر لم يبطل بشمس ظهرت

  19. ١/١٩٩١/١٩٩

    وما رأت ما الدما ذات الحبلقبيل وضع بعداد يستقل

  20. فهو نفاس تترك العبادةفيه ولا تعده في العادة

  21. ١/٢٠٠١/٢٠٠

    والنفساء في الأربعين وطؤهاوإن تكن بلا دم قد كرها