فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والبالغ العاقل من أفزعه ... ولو بصوت منكر روعه فمات أو منها جنى الفزعان ... في نفسه أو غيره أبانوا فالمفزع الضمان ليس يخطه ... تحمله عاقلة بشرطه يعني: من أفزع بالغًا عاقلًا ولو أنه روعه بصوت منكر فجنى بسبب ذلك على نفسه أو غيره فعلى المفزع الضمان، تحمله عاقلته بشرطه بأن يكون ثلث دية فأكثر يثبت بالبنية دون إقراره

١٬٢١٣

وكذا لو أفزع صغيرًا, لأنه تسبب في جنايته فكان ضمانه عليه كالمكره له على الجناية على نفسه أو غيره، إذ الجاني إذن كالآلة للمفزع، فاختص الضمان به.

ووافق الشافعي في الصبي، وله في البالغ قولان .

ولنا: أنه تسبب في إتلافه فضمنه كالصبي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.