فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

قضى علي بينهم للأول ... ربع وللثاني فثلث ينجلي والنصف للثالث في المسألة ... ورابع له تمام الدية وكلل ذا على الذين ازدحموا ... عواقل القوم بها يلتزموا ثم أقر المصطفى هذا القضا ... لما إليه رفعوه وارتضى فهكذا رواه حقًا أحمد ... وقال: لا يدفع هذا المسند يشير بذلك إلى ما روى حنش الصنعاني أن قومًا من أهل اليمن حضروا زبية الأسد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيًا وجذب الثاني ثالثًا ثم جذب الثالث رابعًا فقتلهم الأسد فرفع ذلك إلى علي -رضي الله عنه-، فقال للأول: ربع الدية, لأنه هلك فوقه ثلاثه ، وللثاني: ثلث الدية, لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف الدية , لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع كمال الدية،

١٬٢٢٧

وقال: إني أجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو كما قال" رواه سعيد بن منصور ، قال أبو الخطاب: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا على خلاف القياس

١٬٢٢٨

قال في الشرح : (وقد (٦) ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف، والقياس ما قلنا فلا ننتقل عنه إلى ما لا ندري ثبوته ولا معناه) انتهى، والذي أشار إليه أنه القياس هو أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع . وقوله: وكل ذا على الذين ازدحموا عواقل القوم، يعني: أن ما وجب مما تقدم على من حضر رأس الزبية ويكونون بمنزلة عواقل الساقطين فيها كما تقدم في الخبر وقد علمت ما فيه . [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.