فإن يطأ الفرج فقل كفارة
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
فإن يطأ الفرج فقل كفارة يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ لكن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وقد قيل للإمام أحمد: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم.
وعنه لا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في المشهور عنه ولا فرق بين المكره والناسي والجاهل وغيرهم لعموم الخبر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.