ووطؤه ذا رحم محرمولو بعقد قتله حتما نمي
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله حتما نمي أي: إذا وطيء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه واخته بعقد نكاح أو غيره فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة والثوري إذا كان بعقد.
وحده القتل بكل حال فيه رواية وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمه لحديث البراء قال: "لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه أبو داود والجوزجاني والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ .
١٬٢٣٢
وعنه: حده حد الزاني وهو المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعيُّ لعموم الآية والخبر، وخبر البراء نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.