ورجل أكرهه على الزنافذاك لا يسقط حدًا عندنا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ورجل أكرهه على الزنا ... فذاك لا يسقط حدًا عندنا لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا أي إذا أكره الرجل على الزنا (سواء كان الإكراه) من السلطان أو غيره لم يسقط عنه الحد وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور, لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه،
١٬٢٤٢
فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد كما لو أُكْرِهَ على غير الزنا فزنا .
١٬٢٤٣
وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه،
١٬٢٤٤
وإن أكرهه غيره حد استحسانًا .
١٬٢٤٥
وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد عليها في قول عامة أهل العلم قال فيه الشرح : ولا نعلم فيه مخالفًا .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.