Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ورجل أكرهه على الزنا ... فذاك لا يسقط حدًا عندنا لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا أي إذا أكره الرجل على الزنا (سواء كان الإكراه) من السلطان أو غيره لم يسقط عنه الحد وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور, لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه،

1,242

فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد كما لو أُكْرِهَ على غير الزنا فزنا .

1,243

وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه،

1,244

وإن أكرهه غيره حد استحسانًا .

1,245

وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد عليها في قول عامة أهل العلم قال فيه الشرح : ولا نعلم فيه مخالفًا .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.