وعدم الطول فها هنا سقطوابن عقيل قال أيضًا يشترط
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وعدم الطول فها هنا سقط ... وابن عقيل قال أيضًا يشترط يعني: إذا خاف العنت أبيح وطء المستحاضة سواء وجد طولًا، أي: مالًا حاضرًا لنكاح غيرها أو لا،
١٥٤
وقال ابن عقيل: لا يباح وطؤها إلا مع خوف العنت وعدم الطول قياسًا على نكاح الأمة وقدمه في الرعاية الكبرى،
١٥٥
وقال: الشبق الشديد كخوف العنت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.