فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إذا تردى صيد أو مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا كذاك دوس صيد أو مذبوح ... وطئا يكون مخرجًا للروح أي: إذا تردى الصَّيد أو المذبوح من علو فمات أو وقع في ماء يقتله مثله فمات أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة .

١٬٣٢١

وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنّه إذا ذبح صار في حكم الميِّت كما لو قطع رأسه .

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي بن حاتم في الصَّيد :

١٬٣٢٢

"وإن وقعت في الماء فلا تأكل" : وقال ابن مسعود : من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله ، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذَّبح فقد اجتمع ما يبيح

١٬٣٢٣

ويحرم فيغلب الحظر، ولأنّه لا يؤمن أن يعين على خروج الرُّوح فيغلب التّحريم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.