فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وهكذا يحنث إنَّ أشارا ... إليه كالكتب فلا يماري

١٬٣٣٥

أي: وكذا يحنث من حلف لا يكلم إنسانًا إن أشار إليه أو كاتبة كما يحنث بمراسلته لما تقدّم وهذا في الإشارة اختيار القاضي واقتصر عليه في الإقناع في الأيمان ، ولكن جزم هو وصاحب المنتهى في الطّلاق بقول أبي الخطاب أنَّه لا يحنث بالإشارة إليه؛ لأنّها ليست بكلام ، قال الله تعالى: خطابًا لمريم عليها السّلام: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} إلى قوله تعالى {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: ٢٦ - ٢٩]

١٬٣٣٦

وأمّا قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: ٤١] فهو استثناء منقطع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.