بلفظة اليمين من كررهاحتّى لأفعال بذا حررها
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
بلفظة اليمين من كررها ... حتّى لأفعال بذا حررها كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر أي: إذا حلف أيمانًا ولو على أفعال مختلفة كإن حلف لا يأكل وحلف لا يشرب وحلف لا يذهب لموضع كذا
١٬٣٣٧
وكذا وحنث في الجميع قبل أن يكفر كفته كفارة واحدة عن الجميع على الأشهر الصّحيح من المذهب وهو قول إسحاق.
١٬٣٣٨
وقال أكثر أهل العلم: عليه لكل يمين كفارة، لأنّها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلا تتكفر إحداهن بكفارة الأخرى كالإيمان المختلفة الكفارة . ولنا: أنّها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كالسرقات من جماعة والزنا بنساء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.