فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه وعليه كفارة يمين .

١٬٣٤٨

وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به وجه الله تعالى" ، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما النبي يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" رواه البخاريّ ، ولم يأمره بكفارة .

ولنا: ما تقدّم من قوله -عليه السّلام-: "النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين" وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها" رواه أبو داود ، وهذه زيادة يجب الأخذ بها،

١٬٣٤٩

ويجوز أن يكون الراوي للحديث ذكر البعض وترك البعض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.