من نذر الطّواف بالبيت علىأربع منهي بأن لا يفعلا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
من نذر الطّواف بالبيت على ... أربع منهي بأن لا يفعلا لكن طوافان عليه عندنا ... والنص من دقيق فقه انبنا يعني لو نذر أن يطوف على رجليه ويديه لم يف به ويطوف أسبوعين ،
١٬٣٥٠
وكذا لو نذر أن يسعى على أربع إقامة للطواف الثّاني مقام طوافه على يديه، وذلك لما روى معاوية بن خديج الكندي أنَّه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس فقالت: يا رسول الله إنِّي آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "طوفي على رجليك سبعَيْن سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك" رواه الدارقطني ،
١٬٣٥١
وقال ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال: (تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا) رواه سعيد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.