فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صومًا وكان قافلًا قد هجرا وافقه في الطالع السعيد ... يوم الوصال كان يوم عيد فعنه لا يصوم يقضي وطرًا ... وعينوه قاضيًا مكفرًا الحب: بكسر الحاء: المحبوب، والقافل: الراجع من سفر، والمعنى أنَّه إذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم يوم العيد فعن أحمد لا يصومه بل يقضي ويكفر كفارة يمين وهو قول أكثر أصحابنا والحاكم وحماد.

١٬٣٥٤

وعنه: يقضي ولا كفارة، وهو قول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وأحد قولي الشّافعيّ؛ لأنّه فاته الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه كما لو تركه نسيانًا، ولم تلزمه كفارة؛ لأنّ الشّرع منعه من صومه فهو كالمكره .

١٬٣٥٥

وعنه: إنَّ صامه صح؛ لأنّه وفى بنذره وهو مذهب أبي حنيفة .

١٬٣٥٦

وقال مالك والشّافعيّ في أحد قوليه: لا يلزمه قضاء ولا كفارة ، بناء على أن نذر المعصية غير منعقد، وتقدم جوابه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.