وهكذا في الحكم من تقدمتعادتها أو زادت أو تأخرت
الشروح عليها
وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت أو تأخرت لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا أي: إذا كان للمرأة عادة مستقرة في الحيض رأت الدم في غير عادتها لم تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثًا فتنتقل إليه ويصير عادة لها وتترك العادة الأولى لكن تغتسل عند انقطاعه،
وإذا رأته زائدًا على عادتها اغتسلت عند مضي عادتها وصامت وصلّت،
فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت ثانيًا لجواز أن يكون حيضًا كما قلنا في المبتدأة.
وإذا صار عادةً لها تقضي صوم فرض ونحوه كانت فعلته فيه لأنّا تبيّنا أنها صامت في حيض [ولم تقض الصلاة] لأن الحائض لا تقضي الصلاة ولا توطأ مع رؤية الدم قبل أن تنتقل لاحتمال أن يكون حيضًا إذ هو الأصل وإنما أمرت بالعبادة احتياطًا.
وقال أبو حنيفة: إن رأته قبل العادة فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وإن رأته بعدها فهو حيض .
واختار الموفق وجمع أنها تصير إليه من غير تكرار ، وبه قال الشافعي ، وعمل النساء عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.