فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن باب الإقرار]

وهو الاعتراف: مأخوذ من المقر كأن المقر باعترافه جعل الحق في محله ومكانه.

والأصل فيه: الإجماع لقوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: ١٠٢] ، ولأنّه -عليه السّلام- رجم ماعزًا حين أقر بالزنا

١٬٤٠٨

وكذا الغامدية والأخبار به شهيرة. لا يقبل إقرار بفتل العمد ... كخطأ إن كان ذا من عبد ما دام قنا جاريًا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق أي: لا يقبل إقرار العبد بأنّه قتل عمدًا عدوانًا ما دام قنًا ويتبع به بعد العتق نصّ عليه وبه قال زفر والمزني وداود وابن جرير الطّبريّ.

١٬٤٠٩

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: يصح إقراره ؛ لأنّه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس .

ولنا: أن إقراره يسقط حق سيده فأشبه الإقرار بقتل الخطأ، ولأنّه متهم في أن يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده.

ولا يقبل إقرار العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو ما يوجب مالًا كالجائفة والمأمومة ؛ لأنّه إيجاب مال في رقبته يفوت حق سيده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.