لا يقبل إقرار بفتل العمدكخطأ إن كان ذا من عبد
Its commentaries
ومن باب الإقرار]
وهو الاعتراف: مأخوذ من المقر كأن المقر باعترافه جعل الحق في محله ومكانه.
والأصل فيه: الإجماع لقوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: ١٠٢] ، ولأنّه -عليه السّلام- رجم ماعزًا حين أقر بالزنا
وكذا الغامدية والأخبار به شهيرة. لا يقبل إقرار بفتل العمد ... كخطأ إن كان ذا من عبد ما دام قنا جاريًا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق أي: لا يقبل إقرار العبد بأنّه قتل عمدًا عدوانًا ما دام قنًا ويتبع به بعد العتق نصّ عليه وبه قال زفر والمزني وداود وابن جرير الطّبريّ.
وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: يصح إقراره ؛ لأنّه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس .
ولنا: أن إقراره يسقط حق سيده فأشبه الإقرار بقتل الخطأ، ولأنّه متهم في أن يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده.
ولا يقبل إقرار العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو ما يوجب مالًا كالجائفة والمأمومة ؛ لأنّه إيجاب مال في رقبته يفوت حق سيده.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.