فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن باب الإقرار

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩١٣ إلى ٩٤٤

  1. ١/٧٩٤١/٧٩٤

    لا يقبل إقرار بفتل العمدكخطأ إن كان ذا من عبد

  2. ما دام قنا جاريًا في الرقبعمده يتبع بعد العتق

  3. ١/٧٩٥١/٧٩٥

    لا يمض الاستثناء في الإقرارأكثر من نصف فلا تمار

  4. ١/٧٩٧١/٧٩٧

    من غير جنس ما أقر استثنىأيضًا فلا يصح هذا المعنى

  5. لا فرق إنَّ كان الّذي استثناهفي ذمة يثبت أو يأباه

  6. كذاك في استثنائه للذهبمن فضة وعكسه في المطلب

  7. عبد العزيز ليس بالمفرقوإنّما يصح قول الخرقي

  8. ١/٧٩٨١/٧٩٨

    وبلدة ليس بها أنيسإِلَّا اليعافير وإلا العيس

  9. أعيت جوابًا وما بالربع [من أحدإِلَّا أوارى لأيا ما أبينها ]

  10. ١/٧٩٩١/٧٩٩

    أيضًا ولا يصح ما استثناهبقول إِلَّا أن يشاء الله

  11. ١/٨٠٠١/٨٠٠

    لزيد الإقرار بل لحاتمبالعبد أو بالدار أو بالخاتم

  12. فهو لزيد يغرم المقرقيمته لحاتم تقر

  13. ١/٨٠٢١/٨٠٢

    وحيث إقرار أتى بألفودرهم ونحوه هذا الوصف

  14. فالألف كالمعطوف في الإطلاقفي كل إقرار على الإطلاق

  15. ووافق النعمان في المكيليعطف والموزون في التمثيل

  16. وقال في المعدود: ذا لا يقبلكالعبد والدار بهذا فصلوا

  17. ١/٨٠٣١/٨٠٣

    وقيل بل مرد ذا عليهيرجع في تفسيره إليه

  18. وذاك قول الشافعي ومالكفاختر وخذ بأحسن المسالك

  19. ١/٨٠٥١/٨٠٥

    هذا تمام الرجز الوجيزيحكي ابتهاج الذهب الإبريز

  20. ١/٨٠٦١/٨٠٦

    كم قد حوى من درة يتيمةفي حسنها فما لها من قيمة

  21. فجاء عقدًا نظمه اللآليوالجوهر الفرد بلا مثال

  22. مستخرجًا من كنز بحر العلمملتقطًا بغوص فكر القبح

  23. ١/٨٠٧١/٨٠٧

    يكون تقليدًا لذي التقليديسمو بذاك حلية في الجيد

  24. لا سيما إن كان لابن حنبلمتبعًا لقوله المبجل

  25. فهو به أليق إذ لا يحسنجهلًا بقول عنه فردًا عنعنوا

  26. ومبلغ العلم لما قد ذكرواهذا وما فات لعل أكثر

  27. ١/٨٠٨١/٨٠٨

    والحمد للكريم ذي الإنعاموالمن بالإلهام والإتمام

  28. وأفضل الصلاة والتسليمعلى النبي الرؤوف الرحيم

  29. محمَّد الداعي إلى الرشادوالساعي في النصح وفي الإرشاد

  30. ١/٨٠٩١/٨٠٩

    ما طابت الأذكار في الأسحارأو غردت ورق على الأشجار

  31. ناظمها محمد بن عليالمقدسي الصالحي الحنبلي

  32. ١/٨١٠١/٨١٠

    يسأل من مولاه غفر الزللوأن يوفقه لأرجى العمل