فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من غير جنس ما أقر استثنى ... أيضًا فلا يصح هذا المعنى لا فرق إنَّ كان الّذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة وعكسه في المطلب عبد العزيز ليس بالمفرق ... وإنّما يصح قول الخرقي يعني: إذا أقر بشيء واستثنى منه غير جنسه لم يصح الاستثناء سواء كان ما استثناه يثبت في الذِّمَّة كالمستثنى أوَّلًا، وسواء كان المستثنى ذهبًا من فضة أو بالعكس عند أبي بكر عبد العزيز، وهو المذهب خلافًا للخرقي حيث صحح استثناء الذهب من الفضة وعكسه ، وبالأول قال زفر ومحمَّد بن الحسن.

١٬٤١٧

وقال أبو حنيفة: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز .

١٬٤١٨

وقال مالك والشّافعيّ: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا ، لأنّه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: ٥٠] ،

١٬٤١٩

وقال تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْ وَا إِلَّا سَلَامًا} [مريم: ٦٢] .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.