فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

أيضًا ولا يصح ما استثناه ... بقول إِلَّا أن يشاء الله أي: إذا قال: له علي ألف دينار إن شاء الله [تعالى كان] مقرًا بها نص عليه ولم يصح الاستثناء .

١٬٤٢٢

وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: ليس بإقرار؛ لأنه علق إقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد، ولأن ما علقه على مشيئة الله لا سبيل إلى معرفته .

ولنا: أنه وصل بإقراره ما يرفعه كله ويصرفه إلى غير الإقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصل به، كما لو قال له علي ألف إلا ألفًا، ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد حكما آخر ولا يقتضي رفع الحكم أشبه ما لو قال له علي ألف في مشيئة الله،

١٬٤٢٣

وإن قال له علي ألف إلا أن يشاء الله صح الإقرار، لأنه أقر ثم علق رفعه على أمر لا يعلم فلم يرتفع،

١٬٤٢٤

وإن قال له علي ألف إن شئت أو شاء فلان لم يصح عند القاضي ومن تابعه خلافًا للموفق ومن تبعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.