فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

لزيد الإقرار بل لحاتم ... بالعبد أو بالدار أو بالخاتم فهو لزيد يغرم المقر ... قيمته لحاتم تقر يعني: إذا قال: هذا العبد أو الخاتم أو هذه الدار لزيد لا بل لحاتم فالمقر به لزيد ويغرم المقر قيمته لحاتم وهذا ظاهر أحد قولي الشافعي،

١٬٤٢٥

وقال في الآخر: لا يغرم لحاتم شيئًا ، وهو قول أبي حنيفة، لأنه أقر له بما عليه الإقرار به وإنما منعه الحاكم من قبوله وذلك لا يوجب الضمان .

ولنا: أنه حال بين حاتم وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره فلزمه غرمه كما لو شهد رجلان على آخر أنه أعتق عبده ثم رجعا بعد الحكم أو كما لو رمى به في البحر ثم أقر به له وسواء كان إقراره بكلام متصل أو منفصل،

١٬٤٢٦

وإن قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمر لزمه دفعها لزيد لإقراره له باليد، وهو يقتضي كونها بيده بحق، وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لجواز أن تكون بيد زيد بإجارة أو وصية أو عارية، ولا يغرم لعمرو شيئًا، لأنه لم يكن منه تفريط،

١٬٤٢٧

بخلاف التي قبلها، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعًا عن الأول لتعارضهما،

١٬٤٢٨

وفي البيت الجناس التام الخطي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.