فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٣٨الرسالةالمالكيةج ١ ص ٤٩٠ج ١ ص ٤٩٠

ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها و " إذا خرجت فإنها " تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه " ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الأول حتى تنقضي العدة

تعليق

ثم انتقل يتكلم على رضاع المرأة ولدها فقال: " والمرأة ترضع " أي يجب عليها أن ترضع " ولدها " إذا كانت " في العصمة " أي عصمة أبيه أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا وليس لها أجر في نظير ذلك ولا حد لأقل الرضاع وأكثره حولان بنص القرآن " إلا أن يكون مثلها لا يرضع " لعلو قدرها فلا يلزمها إلا إذا كان الولد لا يقبل غيرها فإنه يلزمها إرضاعه " وللمطلقة " طلاقا بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة " رضاع ولدها " أي بالأجرة وترجع بها " على أبيه " أفهم كلامه أن الرضاع حق لها لا عليها لما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها منها: " أنت أحق به منه ما لم تنكحي " " والحضانة " حق " للأم " حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية رشيدة أو سفيهة على طريقة ابن عرفة " بعد الطلاق " وبعد الوفاة ما لم تسقطها " إلى احتلام الذكر " أي المحقق فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا " و " إلى " نكاح الأنثى ودخول بها" ولا يكفي الدعوى للدخول بل لا بد من

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.