ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها
Its commentaries
وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها و " إذا خرجت فإنها " تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه " ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الأول حتى تنقضي العدة
ثم انتقل يتكلم على رضاع المرأة ولدها فقال: " والمرأة ترضع " أي يجب عليها أن ترضع " ولدها " إذا كانت " في العصمة " أي عصمة أبيه أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا وليس لها أجر في نظير ذلك ولا حد لأقل الرضاع وأكثره حولان بنص القرآن " إلا أن يكون مثلها لا يرضع " لعلو قدرها فلا يلزمها إلا إذا كان الولد لا يقبل غيرها فإنه يلزمها إرضاعه " وللمطلقة " طلاقا بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة " رضاع ولدها " أي بالأجرة وترجع بها " على أبيه " أفهم كلامه أن الرضاع حق لها لا عليها لما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها منها: " أنت أحق به منه ما لم تنكحي " " والحضانة " حق " للأم " حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية رشيدة أو سفيهة على طريقة ابن عرفة " بعد الطلاق " وبعد الوفاة ما لم تسقطها " إلى احتلام الذكر " أي المحقق فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا " و " إلى " نكاح الأنثى ودخول بها" ولا يكفي الدعوى للدخول بل لا بد من
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.