المسألة ٨٧٢الرسالةالمالكيةج ١ ص ٥٠٣ج ١ ص ٥٠٣ وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة