وإذا زوج عبده وهو كاره، لم يجز إلا أن يكون صغيرا.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإذا زوج عبده وهو كاره، لم يجز إلا أن يكون صغيرا. ش: لا يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح، نص عليه أحمد، وقاله الأصحاب، لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر، لأن النكاح خالص حقه، ونفعه له فأشبه الحر،
٤٬٣٩٧
وكذلك الصغير على وجه، قاله أبو الخطاب في الانتصار،
٤٬٣٩٨
والمذهب - وهو المنصوص - أن له إجباره قياسا على الابن الصغير بل أولى، لثبوت الملك له عليه، والحكم في العبد المجنون كالحكم في الصغير، قاله الشيخان، والله أعلم.
[الحكم لو زوج الوليان المرأة من رجلين]
المغنيابن قدامة
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.