كتاب النكاح
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٠٩٢ إلى ١٬١٣٩
-
٥/٨٥/٨
ولا ينعقد النكاح إلا بولي. وشاهدين من المسلمين. وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها.
-
٥/٢٨٥/٢٨
ثم أبوه وإن علا.
-
ثم ابنها وابنه وإن سفل.
-
٥/٣٠٥/٣٠
ثم أخوها لأبيها وأمها. والأخ للأب مثله.
-
٥/٣١٥/٣١
ثم أولادهم وإن سفلوا،
-
ثم العمومة، ثم أولادهم،
-
ثم عمومة الأب.
-
٥/٣٢٥/٣٢
ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته.
-
ثم السلطان. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا.
-
٥/٣٤٥/٣٤
وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها. ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها. ويزوج مولاتها من يزوج أمتها.
-
٥/٤٤٥/٤٤
ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها.
-
٥/٤٩٥/٤٩
ولا يزوج كافر مسلمة بحال.
-
٥/٥٠٥/٥٠
ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا، أو سيد أمته.
-
٥/٥١٥/٥١
وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد.
-
٥/٥٧٥/٥٧
وإذا كان الولي غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو أبعد منه من عصبتها،
-
فإن لم يكن فالسلطان.
-
٥/٥٩٥/٥٩
وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل. والكفؤ ذو الدين والمنصب.
-
٥/٧٨٥/٧٨
وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة. وليس هذا لغير الأب.
-
٥/٨٦٥/٨٦
ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا.
-
٥/٨٧٥/٨٧
وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد. وإذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات.
-
٥/٩٣٥/٩٣
وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح.
-
٥/٩٥٥/٩٥
وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح، وكان لها مهر مثلها.
-
٥/٩٧٥/٩٧
ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج.
-
٥/١٠٢٥/١٠٢
وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة.
-
٥/١٠٤٥/١٠٤
وإذا زوج عبده وهو كاره، لم يجز إلا أن يكون صغيرا.
-
وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما.
-
٥/١٠٥٥/١٠٥
فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها. ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها فيه الثاني.
-
٥/١٠٧٥/١٠٧
وإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان.
-
٥/١١١٥/١١١
وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.
-
وإن كان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر، كما قال عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته،
-
فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه.
-
٥/١١٥٥/١١٥
وإذا تزوج الأمة على أنها حرة، فأصابها وولدت منه فالولد حر، وعليه أن يفديهم والمهر المسمى. ويرجع بذلك على من غره.
-
٥/١٢٠٥/١٢٠
ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء،
-
وإن كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق.
-
٥/١٢٢٥/١٢٢
وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضا على من غره.
-
٥/١٢٣٥/١٢٣
وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها. بحضرة شاهدين، فقد ثبت العتق والنكاح.
-
٥/١٢٦٥/١٢٦
وإذا قال: اشهدا أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها. كان العتق والنكاح ثابتين. سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر، إذا لم يكن بينهما فصل.
-
٥/١٢٧٥/١٢٧
فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها.
-
٥/١٢٨٥/١٢٨
وإذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم. فقد انعقد النكاح، إذا كان بحضرة شاهدين. وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.
-
٥/١٣٠٥/١٣٠
وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين. وله أن يتسرى بإذن سيده.
-
٥/١٣٤٥/١٣٤
ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها.
-
٥/١٣٦٥/١٣٦
وكذلك إن طلق واحدة من أربع، لم يجز له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدتها.
-
٥/١٣٧٥/١٣٧
وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه.
-
٥/١٣٨٥/١٣٨
وإذا خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح.
-
٥/١٣٩٥/١٣٩
وإذا تزوجها وشرط أن لا يخرج بها من دارها أو بلدها فلها شرطها، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» .
-
٥/١٤١٥/١٤١
وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها، فلها فراقه إن تزوج عليها.
-
٥/١٤٣٥/١٤٣
ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها.
-
٥/١٤٧٥/١٤٧
وإذا زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار، ويبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده.