ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر. ش: يعني ينفسخ النكاح لما تقدم، ولظاهر قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] ونحوه، وعليه نصف المهر، لوجود الفرقة من جهته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.