فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر. ش: يعني ينفسخ النكاح لما تقدم، ولظاهر قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] ونحوه، وعليه نصف المهر، لوجود الفرقة من جهته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.